محمد حسين الحسيني الجلالي
530
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الكتاب الثاني : في الذّبح وفيه أربعة فصول : الفصل الأوّل : في آداب الذبائح ومنهِيّاته [ 1388 ] ( د ت - أبو واقد الليثي رضي الله عنه ) قال : « قَدِمَ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ، وهم يجبّون أسنمة الإبل ، ويقطعون ألْيات الغَنم ، ويأكُلُون ذلك ، فقال رسول اللَّه : ما يُقْطَعُ من البهيمة وهي حَيَّة ، فهو ميتة لا يُؤكل » . هذه رواية الترمذي . ورواية أبي داود قال : « قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ فهو ميتة » . ( جامع الأصول 5 : 245 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1389 ] بالاسناد إلى الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام - وأنا عنده - عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : « لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك « ثمّ قال » إنَّ في كتاب عليّ عليه السلام : أنَّ ما قطع منها ميت ، لا ينتفع به » . ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله . ( وسائل الشيعة 24 : 71 )